البهوتي

550

كشاف القناع

فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) كما لو ماتت الام عنهم ( فإن كان بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهم . ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقربهم ، كخالة وأم أبي أم أو ) خالة و ( ابن خال ، فالميراث للخالة لأنها تلقى الام بأول درجة ) بخلاف أم أبيها وابن أخيها . وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها تلقى الوارثة بالفرض ، وهي بنت الابن بأول درجة ( فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته ) أي المدلى به ( كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك ) ( 1 ) أي على حسب منازلهم منه ( كثلاث خالات متفرقات ) إحداهن لأبوين والأخرى لأب والأخرى لام ( وثلاث عمات متفرقات ) فالخالات كالأم والعمات كالأب ( فالثلث ) الذي كان للام ( بين الخالات على خمسة ) لأنهن يرثن الام كذلك لو ماتت عنهن ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( بين العمات كذلك ) أي على خمسة لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن . فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان ( فاجتزئ بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ) ومنها تصح للخالات خمسة ( للخالة التي هي من قبل الأب والام ثلاثة . وللتي من قبل الأب سهم . وللتي من قبل الام سهم ، و ) للعمات عشرة ( للعمة التي من قبل الأب والام ستة . وللتي من قبل الأب سهمان . وللتي من قبل الام سهمان ) ( 2 ) . ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة . والثلثان بين العم والعمات على ستة . وتصح من ثمانية عشر ( وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين ) أي أحدهم أخو الام لأبويها والآخر لأبيها والآخر لامها ( فللخال ) الذي ( من الام السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي للخال من الأبوين ) ( 3 ) لأنه يسقط الأخ للأب .